الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

السودان.. المحظورات الـ22 في اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع

  • مشاركة :
post-title
دخان يتصاعد جراء الاشتباكات في السودان

القاهرة الإخبارية - سمر سليمان

ساعات ويدخل اتفاق وقف إطلاق نار قصير الأمد في جميع أنحاء السودان حيز التنفيذ، وسط ترقب وآمال في غياب خروقات لازمت الاتفاقات الستة الماضية، بلا تهدئة، بينما يتبادل طرفا الاشتباكات الضارية - على مدار 45 يومًا مضت- الاتهامات حول المسؤولية عن وضع أمني وإنساني صعب. 

وتوصلت القوات المسلحة السودانية والدعم السريع إلى اتفاق بوساطة سعودية أمريكية، وقّع في 20 مايو، لوقف قصير الأمد لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، لتسهيل المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، على أن يدخل حيز التنفيذ غدًا الاثنين بعد 48 ساعة من توقيعه، ويستمر لمدة 7 أيام.

وحدد الاتفاق الذي تضمن 4 بنود، 22 نقطة وصفها بالأعمال المحظورة، التي تمثل خرقًا صريحًا للاتفاق في حال ارتكبها أي من القوات الخاضعة لسيطرة الطرفان، نرصدها كما جاءت في نص الاتفاق، وهي على النحو التالي:

1.جميع انتهاكات وخروقات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

2.الهجمات والأعمال العدائية، بما في ذلك هجمات القناصة.

3.الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار أو أي أسلحة ثقيلة.

4.إطلاق النار على أي طائرة مدنية أو حاملة للعون الإنساني.

5.التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على التمييز بجميع أشكاله.

6.استهداف البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.

7.الحصول على أو تقوية الدفاعات، أو إعادة الإمداد، أو توزيع الأسلحة، أو الإمدادات العسكرية، بما في ذلك من مصادر أجنبية.

8. محاولات احتلال أو احتلال أراضي أو مواقع جديدة، بما في ذلك البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.

9.حركة القوات أو الأسلحة أو الموارد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الأعمال المسموح بها الواردة بهذا الاتفاق.

10.تجنيد الجنود أو تسجيلهم أو حشدهم.

11. المضايقة والاعتداءات وأخذ الرهائن أو الاعتقالات غير القانونية للمدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني.

12.نهب أو مصادرة الممتلكات أو الموارد أو الإمدادات الإنسانية.

13.تقييد أو إعاقة حركة المدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني ومواد العون الإنساني.

14.التهديد باستخدام القوة أو التحريض على العنف.

15.إعاقة أي رصد أو تحقق لوقف إطلاق النار قصير الأمد.

16.أعمال التجسس جوًا وبرًا أو بحرًا.

17. استخدام المدنيين كدروع بشرية.

18. احتلال المستشفيات ومرافق البنية الحتية الأساسية، بما في ذلك منشآت المياه والكهرباء والوقود.

19.احتلال مساكن المدنيين.

20. استخدام وسائل النقل الطبي، مثل سيارات الإسعاف، لأغراض عسكرية.

21. الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي للأشخاص.

22. النهب والسلب والتخريب.