وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.
جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد يوم واحد من الموافقة المبدئية عليه.
أهداف القانون
يستهدف مشروع القانون تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويسعى إلى معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة، التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية.
تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة المصرية على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحل الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، سواء السكنية أو غير السكنية، والتي كشف عن كثير منها قضاء المحكمة الدستورية العليا.
كما تهدف التعديلات إلى معالجة التداعيات السلبية لتلك القوانين على المجتمع والاقتصاد القومي والثروة العقارية.
أبرز بنود القانون الجديد بعد تعديل المادة الثامنة:
المادة (1): نطاق سريان القانون
يسري القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
المادة (2): انتهاء العقود
تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (3): لجان حصر وتصنيف المناطق
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وسيُراعى في هذا التقسيم معايير مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المرافق، شبكة الطرق، الخدمات المتاحة، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة.
تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد عملها.
المادة (4): القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى والكائنة في المناطق:
المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
المتوسطة والاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.
يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، ثم يسدد الفروق المستحقة بأقساط شهرية.
المادة (5): القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن غير السكنية
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة (6): الزيادة السنوية
تزداد القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15%.
المادة (7): حالات الإخلاء
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده للمالك في نهاية المدة المحددة بالمادة (2)، أو في حالتين إضافيتين:
إذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض.
في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية.
المادة (8) (المعدلة): أحقية المحتجزين في وحدات بديلة
مع عدم الإخلال بالمادتين (2) و (7)، يكون لكل مستأجر خاضع لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بطلب يرفق به إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص. تكون الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
يصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، وتتولى الجهات المعنية تحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في التخصيص.
المادة (9): إلغاء القوانين السابقة
تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 اعتبارًا من اليوم التالي لمرور 7 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة (10): النشر والعمل بالقانون
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.