صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمهد لحظر الأذان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، تمهيدا لتحويله إلى إحدى لجان الكنيست المختصة لإعداده ضمن ثلاث قراءات إضافية لاحقة خلال الأسابيع المقبلة قبل اعتماده نهائيًا.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فقد تمت الموافقة على قانون المؤذن في قراءة تمهيدية في جلسة الكنيست العامة، بأغلبية 50 مؤيدًا مقابل 36 معارضًا.
ووفق إذاعة جيش الاحتلال ينص مشروع القانون على "منع وحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في المناطق المأهولة بالسكان، ليشمل التطبيق مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة".
ويستهدف الحظر بشكل خاص الفترة الزمنية الممتدة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلًا والساعة السابعة صباحًا.
وفي مايو 2026، قدّم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير وعضو الكنيست من كتلة "الصهيونية الدينية"، تسفي سوكوت، مشروع قانون يفرض قيودًا على رفع الأذان من المساجد، تحت تسمية "تقييد الضجّة من المساجد".
كما يفرض القانون على كلّ مسجد استصدارَ ترخيص لرفع الأذان من وزير البيئة، ومن حقّ الوزير، وفق المقترَح، رفض الترخيص، بموجب طبيعة التركيبة السكانية التي يصلها الصوت.