أقرت المحكمة الاتحادية بالعراق، اليوم الإثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية: إنها "قررت في جلستها المنعقدة الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة العراق ونظيرتها الكويتية، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، الصادر عام 2013.
وأضافت أن المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة "61 / رابعًا" من دستور العراق، التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.