وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسة خاصة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الثانية "بما يهدف للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية".
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الأولى بموافقة 59 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 62 عضوا.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تقرير اللجنة المشتركة الذي نصت إحدى مواده على إنشاء المفوضية العامة للانتخابات التي تتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها.
وتتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها.
ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ولوائحها المالية والادارية قرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أعضائها.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته الخاصة يوم الخميس الماضي على مشروع القانون بشأن (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الأولى وقدم بعد ذلك عدد من التعديلات إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.
كما أقر المجلس، اليوم الثلاثاء، قانونًا يفتح المجال أمام من أدينوا بجرائم، منها المساس بالذات الأميرية للترشح للانتخابات "بعد رد اعتبارهم".
وشهدت السنوات الماضية حرمان عدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين من الترشح للانتخابات، بسبب إدانتهم بالمساس بالذات الأميرية أو ما عرف بقضية اقتحام مجلس الأمة، حتى أولئك الذين صدر بحقهم عفو أميري، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وأعلن أحمد السعدون، رئيس البرلمان، أن القانون الجديد حظي في قراءته الثانية بموافقة 59 نائبًا ورفض 3.
ويتضمن القانون الحق في رد الاعتبار لمن حرم من الانتخابات لأنه سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، بحيث لا يكون حرمانه من حقه الانتخابي أبديًا.
كما قضى القانون أيضًا بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية ومراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية.